أحكام صوم شهر رمضان المبارك وفق مبدأ أهل البيت عليهم السلام
عن طريق السيد نبيل الطالقاني
14 April 2021
3574
صوم
شهر رمضان من أهم الواجبات في الشريعة الإسلامية ، وعن الإمام الصادق
(عليه السلام) أنه قال : « من أفطر يوماً من شهر رمضان ــ من دون عذر ــ
خرج روح الإيمان منه ».
يشترط في وجوب صوم شهر رمضان أمور:
1- البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ ، وان كان يستحب تمرينه عليه ، بأن
يؤمر بالصيام بما يطيق من الإمساك إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل
حتى يتعود الصوّم ويطيقه .
2- 3- العقل وعدم الإغماء .
4- الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب الصوم على المرأة الحائض والنَفَساء بل لا يصح منهما .
5- عدم الضرر ، فلا يجب على المريض الذي يضرّ به الصوم كأن يؤدي إلى شدة
مرضه أو تأخر شفائه أو زيادة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم
تجر العادة بتحملّه .
6- الحضر أو ما بحكمه ، فلا يجب الصوم على من كان في سفر تُقصَِِِر فيه الصلاة بل لا يصح من مثل هذا الشخص . ويستثنى من ذلك :
أ- من كان جاهلاً بعدم صحة الصوم في السفر فصام ثم علم به بعد انقضاء النهار ، فإنه يصح صومه ولا قضاء عليه .
ب- من خرج إلى السفر بعد زوال الشمس ، فإنه يجب عليه ــ على الأحوط ــ أن يكمل صومه ويجتزى به .
ج- من وصل إلى أهله قبل زوال الشمس ولم يستعمل مفطراً ، فأنه يجب عليه ــ على الأحوط ــ أن ينوي صيام ذلك اليوم ويكتفي به .
هذا ولا يجوز لمن أراد السفر قبل الزوال أن يفطر في بلده أو بعد الخروج منه ما لم يصل إلى حد الترخص.
يثبت هلال شهر رمضان بما يلي :
1- أن يراه الشخص بنفسه .
2- أن يشهد برؤيته رجلان عادلان مع عدم العلم بأشتباههما وعدم وجود معارض
لشهادتهما ولو حكماً ، ونقصد بذلك أن لا توجد هناك عوامل معوقة عن قبول هذه
الشهادة كما لو استهل جماعة كبيرة من أهالي البلد ولم يدّعى الرؤية منهم
إلا هذان الشاهدان .
3- أن يمضي ثلاثون يوماً من شهر شعبان .
4- أن يشيع ويشتهر عند الناس رؤيته فيحصل العلم أو الاطمئنان بذلك ، ولا
أثر لإعلان ثبوته في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة . ولا يجوز صوم اليوم
الذي يشك في كونه من رمضان بقصد أنه من رمضان ، ويجوز صومه بنية شعبان أو
قضاء عما في الذمة فإذا أنكشف أنه كان من رمضان اكتفى به . وأيضاً لا يجوز
الإفطار في اليوم الذي يشك في انه من شوال إلا إذا ثبت رؤية الهلال في
ليلته بأحد الطرق المتقدمة .
الصوم هو الإمساك بقصد التخضع لله تعالى من أول الفجر إلى غروب الشمس عن جملة أشياء تسمّى بـ «المفطرات » وهي :
1- تعّمد الأكل والشرب قليلاً كان أو كثيراً ، ولا يضر بصحة الصوم الاكل أو الشرب بغير عمد كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب .
2- تعّمد الجماع في القبل أو الدبر فاعلاً ومفعولاً .
3- الاستمناء أي إخراج المني بأي طريقة يتقصد من خلالها قذفه وإن كانت
محللة في حد ذاتها كملاعبة الزوجة ، ولا يضر بصحة الصوم الاحتلام أثناء
النهار ، ولو لم يغتسل المحتلم حتى أنقضى النهار لم يفسد صومه .
4- تعمد القيء .
5- تعّمد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل .
6- تعّمد الكذب على الله وعلى رسوله 7 أو على أحد الأئمة المعصومينe .
7- تعّمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق ، ومفطرية الأمرين الأخيرين هي الاحوط لزوماً .
إذا أجنب الشخص في شهر رمضان أثناء الليل وجب عليه أن يغتسل قبل أن يطلع
الفجر ، وإذا لم يتمكن من الاغتسال لمرض أو لعذر آخر وجب عليه التيمم وكذلك
المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس ليلاً وجب عليها أن تغتسل قبل طلوع
الفجر ، ولو تعمدا ترك غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس وترك التيمم البديل
عنه حتى طلع الفجر وجب عليهما قضاء ذلك اليوم بالإضافة إلى الإمساك فيه
بقصد القربة المطلقة .
من أجنب في شهر رمضان ليلاً فنام ناويا للغسل ومطمئناً بالانتباه ــ
لاعتيادٍ أو غيره ــ فأتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر صحَِ صومه ،
ولو استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه قضاء ذلك اليوم عقوبة
.
تجب الكفارة على من أفطر في يوم من شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو
الاستمناء ، أو بقي على الجنابة إلى طلوع الفجر ، كل ذلك مع العمد
والاختيار من غير كره ولا إجبار .
والكفارة هي : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً
عن كل يوم من أيام الصوم ، ويكفي في الإطعام إعطاء كل فقير ثلاثة أرباع
الكيلو غرام من التمر أو الحنطة أو غيرهما مما يسمى طعاماً ، ولا يجزى دفع
ثمن الطعام إلى الفقير .
إنما تجب الكفارة على العالم بوجوب الصيام وبمفطرية ما أتى به ، وأما
الجاهل القاطع بخلاف ذلك فلا كفارة عليه في إفطاره ، فلو اعتقد أنه لم يبلغ
بعدُ سنّ التكليف فلم يصم أو أستعمل مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم
تجب عليه الكفارة ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .
من فاته صوم شهر رمضان لعذرٍ أو بدونه وجب عليه قضاؤه في غيره من أيام
السنة إلا يومي العيدين « الفطر والأضحى » فلا يجوز صومهما مطلقاً ،
ويستثنى من وجوب القضاء :
1- المريض الذي أستمر مرضه إلى رمضان الأتي فلم يتمكن من القضاء في مجموع
السنة فأنه يسقط عنه القضاء ، وعليه الفدية أي يتصدق بدل كل يوم بثلاثة
أرباع الكيلو تقريباً من الطعام .
2- الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان يسبب لهما حرجاً ومشقة فأنه
لا يجب عليهما الصوم ولا يجب عليهما قضاؤه ، ولكن يدفعان الفدية في صورة
عدم تعذر الصوم عليهما وإلا فلا شيء عليهما .
3 ـ ذو العطاش أي المريض الذي يشرب الماء ولا يروي فإن حكمه حكم الشيخ والشيخة .
الحامل المقرب التي يضر بها أو بحملها الصوم ، والمرضعة القليلة اللبن التي
يضر بها الصوم أو يضر بولدها فإنه يجوز لهما الإفطار في شهر رمضان ولكن
يجب عليهما القضاء بعده كما يجب عليهما الفدية .
من وجب عليه قضاء شهر رمضان فالأولى له الإتيان به أثناء سنته إلى رمضان
الآتي ، ولو أخره عمداً كفّر عن كل يوم بثلاث أرباع الكيلو غرام من الطعام ،
والأحوط لزوماً ذلك في التأخير بغير عمد أيضاً .
لا يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ومن فعل ذلك وجبت عليه
الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو
غرام من الطعام فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام .
لا يصح صوم التطوع « المستحب » ممن عليه قضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته أن
يكون عليه صوم واجب آخر كصوم الكفارة وقضاء غير شهر رمضان .